الفاضل الهندي

118

كشف اللثام ( ط . ج )

تعلق بالتعلق ( صلاحية التأثير في ) تحصيل ( العبادة ) المشروطة به صحة ( 1 ) أو كمالا ، أو تصحيحها حتى تكون تلك العبادة المشروعة ( 2 ) ، أو تكميلها كالطهارة لصلاة الجنازة ، والقراءة ، وزيارة المقابر ، والاحرام ، ودخول الحرم وغيرها ، وإن لم ( 3 ) يؤثر فيه ، بأن تطهر ( 4 ) ثم نقض ( 5 ) قبل العبادة . ومن البين أن التأثير لا يراد به التام ، فيدخل وضوء الحائض وغسلها ، ويخرج به كل غسل للبدن ، أو مسح اختل فيه بعض ما يعتبر في الطهارة من النية أو ( 6 ) غيرها ، والمجدد ، والوضوء للنوم ، أو الجماع ( 7 ) ، وغسل التوبة لكونه بعدها ، والأغسال المندوبة للأوقات . إلا أن يدعى أنها تؤثر في كمال العبادات بعد التوبة وفي الأوقات ، وأن المجدد والوضوء للنوم أو بل يزيد غسل التوبة ] الجماع يصحح العبادات المندوبة ( 8 ) ، [ بل يزيد غسل التوبة في كمالها ] ( 9 ) ، والمجدد في كمال الواجبة ( 10 ) أيضا . والنوم والجماع ربما كانا عبادتين . ويدخل في الحد الطهارة من الأخباث مع حصره لها في الثلاثة ، وأبعاض الطهارات ، إلا أن يلتزم الدخول ، أو يفسر ( 1 ) التأثير بما ( 12 ) لا يكون بالتبع ، وتأثيرها بتبعية الكل . وأما اشتمال الوضوء على المسح بالماء ( 13 ) ، فيمكن اندفاعه بتفسير الغسل بالامساس أو التغليب . وكذا الوضوء بالمسح ( 14 ) لمانع من الغسل . وأما مسح الجبائر ، فيمكن إدخاله في حكم إمساس البدن ، أو التغليب ( وهي ) ثلاثة :

--> ( 1 ) ليست في ط . ( 2 ) في س ( المشروطة ) . ( 3 ) ليس في س وم . ( 4 ) في س ( يظهر ) . ( 5 ) في ك ( نقص ) . ( 6 ) في ط ( و ) . ( 7 ) في س ( لجماع ) . ( 8 ) في ص وك ( خصوصا المندوبة ) . ( 9 ) ما بين المعقوفين ساقط من ط . ( 10 ) في ط ( الواجب ) . ( 11 ) في ك ( يعتبر ) . ( 12 ) في م ( مما ) . ( 13 ) ليست في ط . ( 14 ) ليس في س .